الثاني:
في أقسام الشك في المكلف به: وهي كثيرة، لأن الشك إما أن يكون في متعلق التكليف، وإما أن يكون في متعلق المتعلق.
فعلى الأول: إما أن يكون الشك في تحقق المتعلق خارجا بعد العلم بجنس التكليف وفصله، وجنس المتعلق وفصله (1) وينحصر ذلك ظاهرا بموارد الشك في المحصل والفراغ (2) على ما يأتي تفصيله.
وإما أن يكون الشك في فصل المتعلق مع العلم بجنسه وجنس التكليف وفصله، كما إذا علم بوجوب الصلاة في يوم الجمعة وشك في أنها الظهر أو الجمعة وإما أن يكون في جنس المتعلق مع العلم بجنس التكليف وفصله، كما إذا شك في وجوب الصلاة أو الزكاة مع العلم بوجوب أحدهما إجمالا.
وإما أن يكون في فصل التكليف، وهذا قد يكون مع العلم بجنس المتعلق وفصله، كما إذا علم بتعلق الالزام بالفعل الخاص وشك في أنه الوجوب أو الحرمة.
وقد يكون مع الشك في فصل المتعلق مع العلم بجنسه أو مع الشك في جنسه أيضا، كما إذا شك في وجوب صلاة الظهر أو حرمة الجمعة مع العلم بإحديهما إجمالا، أو شك في وجوب الصلاة أو حرمة الغناء كذلك.
وأما الشك في جنس التكليف فهو ليس من أقسام الشك في المكلف به، فإنه يعتبر في جميع أقسام الشك في المكلف به العلم بجنس التكليف.
وعلى الثاني: فإما أن تكون الشبهة وجوبية، وإما أن تكون تحريمية. وعلى