المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر وأقسامه كثيرة، فان الترديد بين الأقل والأكثر تارة: يكون في نفس متعلق التكليف من الفعل أو الترك المطالب به.
وأخرى: يكون في موضوع التكليف فيما إذا كان للتكليف تعلق بالموضوع الخارجي.
وثالثة: يكون في السبب والمحصل الشرعي والعقلي أو العادي.
وعلى جميع التقادير، تارة: يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل، وأخرى: يكون من قبيل الشرط والمشروط، وثالثة: يكون من قبيل الجنس والنوع.
ثم ما كان من قبيل الشرط والمشروط، تارة: يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وأخرى: يكون داخلا في المشروط متحدا معه في الوجود، كالايمان بالنسبة إلى الرقبة.
وفي جميع هذه الأقسام، تارة: يكون الأقل والأكثر ارتباطيين، وأخرى:
يكون غير ارتباطيين وعلى التقديرين: تارة: تكون الشبهة وجوبية، وأخرى: تكون تحريمية.
ومنشأ الشبهة: إما فقد النص، وإما إجمال النص، وإما تعارض النصين، وإما الاشتباه في الموضوع الخارجي.
فهذه جملة الأقسام المتصورة في باب الأقل والأكثر، وسيأتي مثال كل قسم عند البحث عن حكمه.
وكأن الشيخ - قدس سره - غفل عن إمكان تردد نفس متعلق التكليف بين