- الامر السادس - قد عرفت في الامر السابق: أن الشك في بقاء المستصحب تارة: يكون لأجل الشك في المقتضي، وأخرى: يكون لأجل الشك في الرافع أو الغاية. وقد اختار الشيخ - قدس سره - عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، وحكي ذلك أيضا عن المحقق الخونساري - رحمه الله -. فقد يتوهم: أن المراد من المقتضي هو الملاك والمصلحة التي اقتضت تشريع الحكم على طبقها (1) ويقابله الرافع وهو ما يمنع عن تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بأن فيه ملاك التشريع، فيكون الشك في المقتضي عبارة عن الشك في ثبوت ملاك الحكم عند انتفاء بعض خصوصيات الموضوع، لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصية دخل في الملاك. والشك في الرافع عبارة عن الشك في وجود ما يمنع عن تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بثبوته، لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصية المنتفية دخل في تأثير الملاك، فيكون الشك في بقاء علم زيد مثلا من الشك في
(٣٢٤)