الحيوان المتخذ منه الجلد، مع أن جواز الصلاة في الجلد إما أن يكون من اللوازم الشرعية المترتبة على كون الحيوان مأكول اللحم وإما أن يكون جواز الصلاة في الجلد وحلية أكل الحيوان لازمين ل [عدم] كون الحيوان مسوخا أو ذا ناب ومخلب، فالأصل الذي يؤدي إلى جواز الصلاة في الجلد كما لا يثبت به الملزوم (وهو [عدم] كون الحيوان مسوخا أو ذا ناب ومخلب) كذلك لا يثبت به ما يلازم جواز الصلاة (وهو كون الحيوان مأكول اللحم) لما عرفت: من أن التعبد باللازم لا يلازم التعبد بالملزوم ولا بما يلازم اللازم.
وحاصل الكلام: هو أن التعبد بثبوت العلة يلازم التعبد بثبوت المعلول الشرعي، سواء لم يكن في البين إلا علة واحدة ومعلول شرعي واحد أو كان في البين علل ومعلولات متعددة كلها شرعية، فان التعبد بمبدأ السلسلة وأول العلل يقتضي التعبد بجميع العلل والمعلولات المتوسطة إذا لم يتخلل بينها واسطة عقلية أو عادية، وإن تخلل بينها واسطة عقلية أو عادية فالتعبد بمبدأ السلسلة يقتضي التعبد بالعلل والمعلولات إلى ما قبل الواسطة العقلية أو العادية، دون ما بعدها، هذا إذا كان المتعبد به ثبوت العلة.
وأما إذا كان المتعبد به ثبوت المعلول: فهو لا يلازم التعبد بثبوت العلة ولا بثبوت معلول آخر إذا كان للعلة معلولان وكان أحد المعلولين مؤدى الأصل دون الآخر، كما في المثال المتقدم لو فرض كون جواز الصلاة في الجلد وحلية أكل الحيوان معلولي [عدم] كون الحيوان ذا ناب ومخلب، فتأمل جيدا.
وينبغي ختم الكلام في هذا المبحث بذكر أمور:
الأول:
قد عرفت: أن إثبات الامارات للوازم والملزومات ليس لأجل حكاية