فإنه بناء على كون المدرك في اعتبارها أصالة عدم القرينة يمكن أن يقال: إن الخبر الخاص بنفسه لا يكون قرينة، بل قرينيته باعتبار كونه مثبتا للمؤدى بتوسط التعبد بالسند، فلا يتم فيه الورود، بالبيان المتقدم. وأما بناء على كون المدرك في اعتبار أصالة الظهور هو جهة كشفه وإرائته ولو نوعا عن المراد النفس الأمري: فلا محيص عن كون الخاص واردا على أصالة الظهور ورافعا لموضوعها، فان القطع بدلالة الخاص بضميمة التعبد بصدوره يقتضي بطلان كاشفية الظهور وإرائته عن المراد النفس الأمري، ولعله لذلك جزم الشيخ - قدس سره - بالورود في هذا الوجه.
ولكن مع ذلك كله لا يتم الورود، فإنه على كل حال الخاص إنما يكون رافعا لموضوع أصالة الظهور بتوسط إثباته للمؤدى، ولا يكفي في ذلك مجرد التعبد بالسند ما لم يقتض ثبوت المتعبد به والمخبر عنه، وقد تقدم: أنه مهما كان رفع موضوع أحد الدليلين بتوسط ثبوت المتعبد به في الآخر يخرج عن ضابط الورود ويندرج في ضابط الحكومة.
فالأقوى: أنه لا فرق بين الوجهين وأنهما يشتركان في كون الخاص حاكما على ظهور العام، ولا يكون واردا عليه، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا، وتأمل في عبارة الشيخ - قدس سره - حق التأمل.
المبحث الخامس في حكم التعارض اعلم: أن التعارض إما أن يكون بين دليلين لا غير، كما إذا قام أحد الدليلين على الوجوب والآخر على الحرمة. وإما أن يكون بين أكثر، كما إذا