الامارة عنها، فان الحكاية عن الشئ فرع الالتفات إليه، وقد لا تكون البينة - مثلا - ملتفتة إلى اللوازم والملزومات، فضلا عن الاخبار عنها، فما في بعض الكلمات: من أن الوجه في اعتبار مثبتات الامارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات، ضعيف غايته.
وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الامارات على إثبات اللوازم والملزومات دون أدلة الأصول، فإنه ليس فيها إطلاق يعم التعبد باللوازم والملزومات.
وجه الضعف: هو أن إطلاق أدلة اعتبار الامارات ليس بأقوى من إطلاق أدلة الأصول لو لم نقل بأن إطلاق أدلة الأصول أقوى من إطلاق أدلة الامارات خصوصا بالنسبة إلى بعضها، فإنه لا يكاد يشك في أقوائية إطلاق قوله - عليه السلام - في أخبار الاستصحاب: " لا تنقض اليقين بالشك " من إطلاق أدلة بعض الامارات، كاليد التي منشأ اعتبارها ليس إلا الغلبة.
وبالجملة - توهم: كون الوجه في اعتبار مثبتات الامارات دون مثبتات الأصول هو أن أدلة الامارات تدل على إثبات اللوازم والملزومات وأدلة الأصول لا تدل على ذلك، في غاية الوهن والسقوط، بل الوجه في ذلك هو ما تقدم: من أن الحكم المجعول في باب الامارات معنى يقتضي إثبات اللوازم والملزومات، بخلاف الحكم المجعول في باب الأصول، فإنه لا يقتضي أزيد من إثبات مؤدى الأصل وما يلزمه من الأحكام الشرعية بلا واسطة عقلية أو عادية - بالبيان المتقدم - فالفرق بين الامارات والأصول العملية في ذلك إنما ينشأ من ناحية اختلاف المجعول فيهما، لا من ناحية إطلاق الدليل.
ونظير الحكم الظاهري المجعول في باب الأصول العملية - من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات - الحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع (1) وفي باب