والاضطرار ونحو ذلك، فلو لم يكن لدليل الحكم إطلاق بالنسبة إلى الطواري لا يصح التمسك بالعموم الزماني إذا شك في حرمة المتعلق عند عروض بعض الطوري، بل لابد من الرجوع إلى الاستصحاب، فان العموم الزماني إنما يكون في طول العموم الافرادي والأحوالي، فالعموم الزماني إنما ينفع إذا كان الشك متمحضا من حيث الزمان، فإذا كان لدليل الحكم إطلاق بالنسبة إلى الافراد والأحوال كان المرجع عند الشك في التخصيص الزماني هو العموم. ولا يتوهم:
أن العموم الزماني يغني عن الاطلاق الأحوالي، بل نحتاج في رفع الشك إلى كل منهما، وذلك واضح. وهذا كله في التكاليف التحريمية.
وأما التكاليف الوجوبية: فما كان منها من الأصول الاعتقادية كقوله تعالى: " أمنوا بالله ورسوله " (1) فيمكن أيضا أن يكون مصب العموم الزماني فيها نفس الوجوب، ويمكن أيضا أن يكون مصب العموم متعلق الحكم، ولا يترتب على الوجهين ثمرة عملية، لأنه لا يحصل الشك في التخصيص الزماني فيها، وعلى فرض حصوله فلا يجري فيها الاستصحاب، لأنه يعتبر فيها عقد القلب والاعتقاد، والاستصحاب لا يوجب ذلك.
وما كان منها من الفروع الدينية: كقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة " (2) وكقوله تعالى: " كتب عليكم الصيام " (3) وغير ذلك من الاحكام الوجودية، فان كان للزمان دخل في ملاك الحكم والمصلحة التي اقتضت تشريع الوجوب - كالصوم - فلا إشكال أيضا في صحة كون العموم الزماني قيدا للحكم، فيكون وجوب الصوم مثلا مستمرا من الطلوع إلى الغروب، ويمكن كونه قيدا للمتعلق، فيكون الامساك من الطلوع إلى الغروب