الخاص في حد نفسه معارض مع العام ولو في بعض المدلول، ولكن أصالة ظهوره في التخصيص تكون حاكمة على أصالة ظهور العام في العموم، فترتفع المعارضة من بينهما، فتأمل جيدا.
بقي في المقام حكم ما إذا كان الخاص ظني السند وقطعي الدلالة، ولأجله مهدنا المقدمة، وكان غرضنا منها شرح ما ذكره الشيخ - قدس سره - في حكم هذا القسم من الخاص، فإنه بنى أولا على كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام، ثم احتمل أن يكون واردا عليه بناء على كون العمل بظاهر العموم معلقا على عدم القرينة على التخصيص، وعقبه بقوله: " فتأمل " وأما بناء على كون العمل بالظهور من جهة الظن النوعي بأنه هو المراد النفس الأمري:
فقد جزم فيه بالورود ولم يحتمل فيه الحكومة. وقد خفي مراد الشيخ - قدس سره - من ذلك على كثير من طلبة العلم.
وعلى كل حال: لا كلام في تخصيص العام بهذا القسم من الخاص، وإنما الكلام في وجه ذلك، وأنه للحكومة أو للورود؟ أو يفصل بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور؟ فان بنينا على كون الوجه فيها أصالة عدم القرينة يكون الخاص حاكما على العام، وإن بنينا على كون الوجه فيها الظن النوعي يكون الخاص واردا عليه (1).