فقاعدة الميسور تقتضي وجوب الفاقد للقيد المتعذر، ولا مجال للبراءة مع القاعدة، وذلك واضح.
وأما التمسك بالاستصحاب: فالأقوى فيه التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه، فإنه لا مجال للاستصحاب مع إطلاق دليل القيد، لان إطلاقه يقتضي بقاء القيدية عند تعذر القيد، ولازم ذلك هو ارتفاع ذلك الشخص من الوجوب المتعلق بالكل عند تعذر بعض أجزائه، فلا معنى لاستصحابه، للقطع بارتفاعه، إلا بناء على اعتبار القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد المتيقن، وسيأتي عدم اعتبار هذا القسم من الاستصحاب إلا على بعض الوجوه. هذا إذا كان لدليل القيد إطلاق.
وأما إذا لم يكن له إطلاق يعم صورة التعذر، فالاستصحاب يجري - لولا حكومة القاعدة عليه - للشك في ارتفاع ذلك الشخص من الوجوب، لاحتمال أن تكون القيدية مقصورة بصورة التمكن من القيد، فيبقى وجوب الباقي على حاله.
هذا، ولكن شيخنا الأستاذ - مد ظله - كان يميل إلى عدم التفصيل بين إطلاق دليل القيد وعدمه وأن الاستصحاب يجري في كلا الصورتين - لولا حكومة القاعدة عليه - ولم يذكر لذلك وجه يمكن الاعتماد عليه، فتأمل جيدا.
فرعان:
الأول: إذ دار الامر بين سقوط الجزء أو الشرط بأن تعذر جمعهما في الامتثال، ففي وجوب صرف القدرة في الجزء وفعل المركب فاقدا للشرط، أو التخيير في صرف القدرة في أحدهما إن لم يكن في البين أحد مرجحات باب التزاحم وإلا تعين صرف القدرة في الراجح منهما، وجهان بل قولان: أقواهما الثاني