وقد اضطربت كلمات بعض الاعلام في ذلك وذهب يمنة ويسرة ولم يأت بشئ يمكن أن يكون ضابطا للموارد التي يرجع فيها إلى العام والموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص، بل حمل كلمات الشيخ - قدس سره - في هذا المقام على مالا ينبغي الحمل عليه، وفتح عليه باب الاشكال والايرادات السبعة أو الثمانية التي ذكرها.
وعلى كل حال: تنقيح البحث في ذلك يستدعي رسم أمور:
الأول: لا إشكال في أن الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفا لوجود الزماني، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيدية مكثرا للموضوع ليكون وجود الشئ في زمان غير وجوده في زمان آخر، ومع عدم قيام الدليل على ذلك لا يكون الزمان إلا ظرفا لوجود الشئ، لان نسبة الزمان إلى الزماني كنسبة المكان إلى المكين لا يقتضي أزيد من الظرفية، سواء كان الزماني من مقولة الأعيان والموضوعات الخارجية أو كان من مقولة الافعال ومتعلقات التكاليف أو كان من مقولة الأحكام التكليفية والوضعية، فان الزمان في جميع ذلك إنما يكون ظرفا لوجودها (1) وعليه يبتني جريان الاستصحاب، فإنه لولا كون