الزمان ظرفا لوجود المستصحب لم يكد يجري الاستصحاب، لما عرفت: من أن حقيقة الاستصحاب إنما هو جر المستصحب في الزمان، فلو كان الزمان قيدا لوجود المستصحب فلا يكاد يمكن جريان الاستصحاب فيه، لان الوجود المقيد بزمان يباين الوجود في غير ذلك الزمان، فلا يجري فيه الاستصحاب، لأنه يكون من قسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
الامر الثاني: إذا علم من دليل الحكم أو من الخارج لحاظ الزمان قيدا في الحكم أو المتعلق فتارة: يلاحظ الزمان على وجه الارتباطية، أي يلاحظ قطعة من الزمان مجتمعة الآنات متصلة بعضها مع بعض على نحو العام المجموعي، فيعتبر وجود الحكم أو المتعلق في مجموع الآنات بحيث لا يخلو آن منها عن وجود الحكم أو المتعلق، فلو خلا آن عنهما يرتفع الحكم من أصله ويفوت المتعلق ولا يمكن بقاء الحكم أو إيجاد المتعلق في الآن الثاني، كما في باب الصوم، فان حقيقة الصوم هو الامساك من الطلوع إلى الغروب (1) فقد قيد الامساك بكونه في مجموع آنات النهار من حيث المجموع، فيتحقق عصيان الخطاب إذا خلا آن من آنات النهار عن الامساك، كما يتحقق عصيان خطاب " أكرم العلماء " عند ترك إكرام فرد من أفراد العلماء إذا كان المطلوب إكرام مجموع العلماء.
وأخرى: يلاحظ الزمان قيدا للحكم أو المتعلق على وجه الاستقلالية، نظير العام الأصولي، فيكون كل آن من آنات الزمان يقتضي وجود الحكم أو المتعلق