العقل بحفظ القدرة عليها في ظرف عدم تحقق الخطاب والملاك، بل ما نحن فيه أولى من المقدمات المفوتة، لأنه يحتمل أن يكون ظرف وقوع الوطي في كل من أول الشهر وآخره هو ظرف تحقق الملاك والخطاب.
والحاصل: أن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى مع العلم بأن للمولى حكما إلزاميا ذا مصلحة تامة، غايته أن نتيجة حكم العقل بذلك مختلفة، ففي باب المقدمات المفوتة يلزم حفظ القدرة، وفيما نحن فيه يلزم ترك الاقتحام في كل واحد من أطراف الشبهة مقدمة لحصول مراد المولى ومطلوبه.
فالانصاف: أنه لا فرق في تأثير العلم الاجمالي في حرمة المخالفة ووجوب الموافقة بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك والخطاب وبين أن يكون له دخل فيهما، غايته أنه إذا لم يكن للزمان دخل فيهما فنفس أدلة المحرمات تقتضي وجوب الاحتياط في الأطراف بضميمة حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف، وإن كان للزمان دخل فيهما فنفس أدلة المحرمات لا تفي بذلك، بل يحتاج إلى حكم العقل بقبح تفويت مراد المولى، فتأمل.
تذييل:
لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضا، لعدم تعارض الأصول، فيرجع في كل شبهة إلى الأصل الجاري فيها، ففي مثل الحيض يرجع إلى استصحاب الطهر وأصالة البراءة عن حرمة الوطي ودخول المساجد ونحو ذلك في كلا طرفي الشهر، وفي مثل المعاملة الربوية يرجع إلى أصالة الحل من حيث التكليف وأصالة عدم النقل والانتقال من حيث الوضع (1) ولا يجوز التمسك بالعمومات لاثبات النقل والانتقال