لحدوث الحكم فقط، وقد عرفت: أن الشك في بقاء الموضوع كالعلم بعدمه يمنع عن جريان الاستصحاب، فبناء على اعتبار بقاء الموضوع عقلا لا يجري الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحكم لأجل انتفاء بعض خصوصيات الموضوع، وينحصر الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال وجود الرافع أو الغاية، لبقاء الموضوع فيهما حقيقة واتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة عقلا، فان عدم الرافع والغاية ليس من قيود الموضوع وحدوده ليرجع الشك في وجودها إلى الشك في بقاء الموضوع، بل ينعدم الموضوع بوجود الرافع والغاية قهرا، فالرافع ما يكون وجوده معدما للموضوع، لا أن عدمه قيد فيه، وكيف يمكن أن يكون الموضوع مقيدا بما يوجب إعدامه؟ (1).
وبالجملة: الرافع هو الذي لا يمكن أن يجتمع مع الموضوع في الزمان، وهذا لا يقتضي أن يكون عدمه قيدا في الموضوع، بل لا يمكن ذلك. وكذا الغاية، فإنها - على ما عرفت في أوائل الاستصحاب - عبارة عن الزمان الذي ينتهي إليه أمد الموضوع وعمره، فلا تكون عدم الغاية قيدا في الموضوع، فالشك في بقاء الحكم لأجل الشك في وجود الرافع أو الغاية لا يرجع إلى الشك في الموضوع، بل يشك في الحكم مع بقاء الموضوع على ما كان عليه عقلا، فتتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة حقيقة بالمداقة العقلية، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك: أن المراد من " الرافع " في المقام ما يقابل المانع،