اللا حرجية قبل وجود المكلف، إذا الأول يستند إلى الشارع والثاني لا يستند إليه، فراجع ما سبق منا في بعض مباحث الأقل والأكثر.
فتحصل مما ذكرنا: أنه لا مجال لما أفاده الشيخ - قدس سره - من استصحاب العدم الأزلي إذا كان الزمان قيدا لوجوب الجلوس قبل الزوال (1) بل لابد في ذلك من الرجوع إلى أصالة البراءة أو الاشتغال. نعم: لا إشكال فيما افاده: من استصحاب الوجوب الثابت قبل الزوال إذا كان الزمان ظرفا للموضوع أو الحكم.
وعلى كل تقدير: لا يستقيم ما ذكره الفاضل المتقدم: من تعارض استصحاب الوجود والعدم في مثال وجوب الجلوس قبل الزوال مع الشك في وجوبه بعده، فإنه إن اخذ الزمان ظرفا فلا يجري إلا استصحاب الوجوب، وإن أخذ قيدا فلا يجري استصحاب الوجوب ولا استصحاب عدم الوجوب، بل لابد من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال.
وأما ما ذكره من مثال الصوم: ففيه أولا: أنه لابد من فرض الصحة والمرض من حالات الموضوع والمكلف الذي يجب عليه الصوم لا من القيود المأخوذة فيه، بداهة أنه لو كان المريض والصحيح موضوعين مستقلين يجب على أحدهما الافطار وعلى الآخر الامساك كالمسافر والحاضر، فالشك في عروض المرض المسوغ للافطار يوجب الشك في بقاء الموضوع، فلا مجال لاستصحاب الحكم، لعدم اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة.
ودعوى: كون المرض والصحة من الحالات لا القيود المقومة للموضوع واضحة الفساد (2).