الواحدة سهوا هي العموم المطلق (1) فان قوله: " إذا استيقن " وإن اختص بالزيادة السهوية، إلا أنه أعم من الركن وغيره، وما دل على صحة الصلاة بزيادة السجدة الواحدة سهوا يختص بالزيادة السهوية في غير الركن، فيكون هذا أخص مطلقا من قوله: " إذا استيقن " فلابد من تخصيصه بالزيادة السهوية في الأركان بعد القطع بعدم الفرق في الاجزاء الغير الركنية بين السجدة الواحدة وغيرها، فيتحد مفاده مع عقد المستثنى في حديث " لا تعاد ".
ويكون المتحصل من مجموع الأدلة بعد تحكيم الخاص على العام وتقديم الحاكم على المحكوم، هو أن الزيادة العمدية توجب البطلان في الأركان وغيرها، وكذا الزيادة السهوية في الأركان، وأما الزيادة السهوية في غير الأركان فهي لا تقتضي البطلان، فتأمل فيما ذكرناه جيدا.
تكملة:
لا إشكال في عدم تحقق معنى الزيادة بفعل مالا يكون من سنخ أجزاء المركب قولا وفعلا، كحركة اليد في الصلاة إذا لم يأت بها بقصد الجزئية. وأما لو قصد بها الجزئية، سواء كان ذلك للجهل بالحكم أو للتشريع، ففي بطلان الصلاة وعدمه وجهان (2) أقواهما البطلان، لصدق الزيادة على ذلك، فيندرج