لا يمكن فيه إلا عموم السلب، فتأمل جيدا.
ومنها:
مضمرة أخرى لزرارة أيضا: " قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصب عليه الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال - عليه السلام - تعيد الصلاة وتغسله، فلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال - عليه السلام - تغسله وتعيد، قلت: فان ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه؟
قال - عليه السلام - تغسله ولا تعيد، قلت: لم ذلك؟ قال - عليه السلام - لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال - عليه السلام - تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال - عليه السلام - لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال - عليه السلام - تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " الخبر (1).
وهذه الرواية الشريفة التي عليها آثار الصدق قد تضمنت لجملة من الاحكام، منها: حجية الاستصحاب بناء على أن يكون المراد من " اليقين " في قوله - عليه السلام - " لأنك كنت على يقين من طهارتك " هو اليقين بالطهارة