أما الاستصحاب: فسيأتي الكلام فيه.
وأما القاعدة: فالمدرك فيها هو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (1) وقوله - عليه السلام - " الميسور لا يسقط بالمعسور " (2) وقوله - عليه السلام - " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (3).
واشتهار هذه الروايات بين الأصحاب يغني عن التكلم في سندها، فالمهم هو بيان مقدار دلالتها.
أما قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " إذا أمرتكم بشئ " الخبر، فيشكل دلالته على ما نحن فيه: من وجوب الباقي عند تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط، فان المراد من الشئ المأمور به بقرينة المورد هو الكلي الذي له أفراد طولية لا الكل المركب من الاجزاء، فإنه ورد في الحج عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام وإعراضه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الجواب حتى كرر السائل سؤال مرتين أو ثلاث، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - " ويحك!
وما يؤمنك أن أقول نعم، والله! لو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم " إلى أن قال - صلى الله عليه وآله وسلم - " فإذا أمرتكم بشئ فأتوا من ما استطعتم " الخبر. والمعنى " إذا أمرتكم بشئ كلي تحته أفراد فاتوا من تلك الافراد بقدر استطاعتكم " فيدل على استحباب الافراد الممكنة أو وجوبها، ولا دلالة على وجوب الاجزاء الممكنة من المركب، فان ذلك لا يناسب المورد وجهة السؤال، وتوهم: أنه يمكن أن يكون المراد من " الشئ " الأعم من الكل والكلي، والمعنى " إذا أمرتكم بشئ ذي أجزاء أو ذي أفراد فأتوا من تلك الأجزاء أو الافراد بقدر ما استطعتم " فاسد، إذ لا جامع بينهما، فان لحاظ الافراد يباين لحاظ