قاعدة التجاوز في الأذان والإقامة.
وإن كان الشك في التسليم بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا: فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز فيه أيضا، فإنه وإن لم يجعل الشارع لما ينافي الصلاة محلا بل جعله من المبطلات، إلا أنه لما كان تحليلها التسليم كان محل التسليم قبل فعل المنافي، فان الحكم المجعول الشرعي - الأعم من الوضعي والتكليفي - وهو عدم وقوع المنافي قبل التسليم، فيجري عليه حكم المحل الشرعي.
وبذلك يمكن أن يقال: إن حكم المنافي العمدي دون السهوي حكم المنافي العمدي والسهوي من هذه الجهة، لأنه يعتبر أن يكون التسليم قبل الكلام، ولا ينافي ذلك كون الكلام السهوي غير مبطل للصلاة، فإنه على كل حال تحليلها إنما يكون بالتسليم، فتأمل.
وإن كان الشك في التسليم في حال السكوت قبل فعل المنافي العمدي والسهوي: فالأقوى كونه من الشك في المحل، ويجب فعل التسليم إذا لم يكن السكوت ماحيا للصورة بطوله، وإلا دخل في القسم السابق. هذا كله إذا كان الشك في الجزء الأخير من الصلاة.
وإن كان الشك في الجزء الأخير من المركبات الاخر - كالغسل والوضوء ونحو ذلك - فقاعدة التجاوز لا تجري فيه، لما عرفت: من أن قاعدة التجاوز إنما تجري في خصوص أجزاء الصلاة ولا تعم الشك في أجزاء المركبات الاخر.
ولكن تكفينا قاعدة الفراغ، فان دعوى اختصاصها بما إذا كان المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير ممنوعة، خصوصا إذا لزم من الاعتناء والالتفات إلى الجزء إعادة المركب من أوله، كما في المركبات التي يعتبر فيها الموالاة، كالوضوء، فان الشك في المسح بعد جفاف الأعضاء أو قبله مع تخلل الفصل الطويل المفوت للموالاة لو كان يقتضي الاعتناء والالتفات إليه كان اللازم إعادة الوضوء، لفوات الموالاة بين الاجزاء. والظاهر: جريان قاعدة الفراغ،