لصدق الانصراف والمضي، فيشمله قوله - عليه السلام - " كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو " (1) فان إعادة الوضوء في الفرض ينافي المضي عليه. نعم: لو كان الشك في المسح قبل جفاف الأعضاء، فلا إشكال في أنه يجب المسح مع عدم تخلل الفصل الطويل، لأنه يكون من الشك في المحل، فلا يصدق عليه الانصراف والمضي، هذا إذا كان الاعتناء بالشك يقتضي إعادة المركب.
وأما إذا كان الاعتناء به لا يقتضي إلا الاتيان بالجزء المشكوك فيه، لعدم اعتبار الموالاة بين الاجزاء - كالتوصليات وكالغسل - ففي جريان قاعدة الفراغ وعدمه إشكال، ولعل من اعتبر المحل العادي اعتبره في هذا القسم من المركبات، وقد عرفت: أنه لا عبرة بالمحل العادي. ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إن صدق التجاوز والمضي لا يتوقف على العلم باتيان الجزء الأخير، بل يكفي في صدق ذلك الاتيان بمعظم الاجزاء إذا كان من عادة المكلف عدم الفصل بين الاجزاء والآتيان بها متوالية (2).
والحاصل: أنه لا يعتبر في صدق المضي والتجاوز عن الشئ عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخير، بل لو علم المكلف أنه أتى بالجزء الأخير وكانت بقية الاجزاء مشكوكة لم يصدق عليها التجاوز والمضي، فصدق التجاوز والمضي يدور مدار فعل معظم الاجزاء، لكن مع جريان العادة على التتابع والموالاة بين الاجزاء، فإنه لا يصدق عرفا التجاوز عن جملة المركب إلا إذا جرت العادة على ذلك، فاعتبار العادة إنما هو لأجل صدق المضي والتجاوز معها، لا لكونها