وبالجملة فإنه لما تعارضت هذه الرواية وباقي أخبار المسألة وكان الترجيح في جانب الأخبار المذكورة لما ذكرناه من الوجوه فإنه لا يبقى للتمسك بهذا الأصل ولا بالعمومات وجه كما لا يخفى.
و (ثالثا) أن موثقة سماعة التي هي من جملة أخبار الإعادة قد دلت بعد الأمر بالإعادة على أن ذلك عقوبة لنسيانه بمعنى تهاونه بالإزالة حتى أدى إلى نسيانها والصلاة فيها وإلا فالنسيان من حيث هو لا يترتب عليه عقوبة، والظاهر أن العقوبة لا تجامع الاستحباب الذي يجوز معه الترك اختيارا.
وبالجملة فالظاهر عندي هو القول المشهور إلا أنه يبقى الاشكال في صحيحة العلاء وما الذي ينبغي أن تحمل عليه، وكيف كان فالاحتياط في جانب القول المشهور وبه يظهر ترجيحه لو تعارضت الأخبار على وجه لا يمكن ترجيح أحد طرفيها، وأن الاحتياط عندنا في مثل ذلك واجب كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب. والله العالم.
(المقام الرابع) أن يرى النجاسة وهو في الصلاة، والحال هنا دائرة بين أمرين فأما أن يعلم سبق النجاسة على الدخول في الصلاة بإحدى القرائن والأمارات الدالة على ذلك وإن كان حال دخوله في الصلاة جاهلا بها أم لا، فههنا صورتان:
(الأولى) أن يعلم سبقها، والمشهور بين الأصحاب وبه قطع الشيخ في النهاية والمبسوط والمحقق وغيرهما أنه يجب عليه إزالة النجاسة أو القاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الامكان واتمام الصلاة وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل أبطلها واستقبل الصلاة، قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف. وأشار بالقول الثاني إلى ما تقدم نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل لو علم في الوقت، قال في المدارك ويشكل بمنع الملازمة إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة ولا يلزم مثله في البعض، وبأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من القاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت. انتهى. وهو جيد.