الشارب والفرق لمن طال شعر رأسه، قال في الرسالة: وإياك أن تدع الفرق إن كان لك شعر طويل فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار " وأما التي في الجسد فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقص الأظفار ونتف الإبطين. انتهى. أقول: وكلام الصدوق في كتابه في هذا المقام لا يخلو من الاضطراب بناء على ما قرره في صدر كتابه وغفل الأصحاب عنه من افتائه بمضمون ما يرويه، وهو قد جمع هنا في النقل بين روايات الحلق والتوفير والتدافع بينهما غير خفي ولم يجمع بينهما بوجه يرتفع به التنافي من البين.
والذي يظهر لي من الأخبار وفاقا لجملة من متأخري علمائنا الأبرار (رفع الله تعالى مقامهم جميعا في دار القرار) هو أفضلية الحلق وحمل ما دل على خلاف ذلك على التقية.
ويدل على ذلك زيادة على ما تقدم من الأخبار ما رواه في الكافي عن أيوب بن هارون عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قلت له أكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفرق شعره؟ قال لا أن رسول الله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه " وعن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة قال من السنة. قلت يزعمون أن النبي (صلى الله عليه وآله) فرق قال ما فرق النبي ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر ".
وروى في الكافي أيضا عن أبي بصير (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الفرق من السنة؟ قال لا قلت فهل فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال نعم قلت كيف فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس من السنة؟ قال من أصابه ما أصاب رسول الله وفرق كما فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد أصاب سنة رسول الله وإلا فلا. قلت كيف ذلك؟ قال إن رسول الله