عن عبد الحميد بن سعيد (1) قال: " بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهما فلما أتى به أكله فقال مولى له أن فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيأ فقاءه " بقي الكلام في بطلان الصلاة لو أخل بقيئه وعدمه والأظهر الثاني لعدم الدليل عليه.
(المسألة الخامسة) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف العفو عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته في اليوم مرة، واستدل الفاضلان في المعتبر والمنتهى على ذلك بما رواه الشيخ عن أبي حفص عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال تغسل القميص في اليوم مرة " وأن تكرار بول الصبي يمنع التمكن من إزالته فجرى مجرى دم القرح الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة، قال المحقق فكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة. وقال في المعالم بعد نقل ذلك: وهذه الحجة بينة الوهن فإن الرواية ضعيفة السند فلا تصلح لتأسيس حكم شرعي، واعتبار الحرج يقتضي إناطة الحكم بما يندفع معه لا بالزمان المعين والالحاق بدم القرح قياس، ووجوب اتباع الرواية هناك ليس باعتبار الحرج وإنما هو لصلاحيتها لاثبات الحكم وجهة الحرج مؤيدة لها، وحيث إن الصلاحية هنا منتفية فلا معنى لكون وجوب الاتباع هناك موجبا لوجوبه هنا. انتهى.
وهو جيد وجيه بالنسبة إلى تعليل المحقق المذكور بعد الرواية فإن الأولى يجعله وجها للنص لا علة مستقلة لما ذكره في المعالم. وأما رد النص فهو مبني على تصلب هذا القائل في هذا الاصطلاح ومثله صاحب المدارك حيث قال بعد الطعن في سند الرواية: والأولى وجوب الإزالة مع الامكان وسقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج. والعجب منهما