لا يخفى، وحينئذ فحمل " لكن يغسل يده " على النجاسة مدافع لذلك، وأما إذا أريد التنزيه والاستحباب أمكن مجامعته للعبارة المتقدمة وتم الكلام بأحسن نظام والله العالم.
ومنها لبن الجارية والمشهور طهارته. ونقل عن ابن الجنيد القول بنجاسته لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها.. الحديث " وقد تقدم الكلام في ذلك في الموضع الثاني من الفصل الأول والثاني في مسألة بول الرضيع، وربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه القول بذلك حيث ذكر الرواية فيه مع قوله في أول كتابه أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته سيما مع قرب هذه الرواية مما ذكره من الكلام المشار إليه، ولم أر من تنبه لنسبة ذلك إلى الصدوق والحال كما ذكرناه إلا المحقق الشيخ حسن في المعالم فإنه أشار إلى ذلك كما ذكرناه، ونقل في المعالم أيضا عن والده أنه ذكر الرواية في رسالته لكن لم يظهر منه التزام ما التزمه ولده من التقييد في ذكر الأخبار بما يفتي به مع التصريح بكونه خبرا.
أقول: قد تقدم في الموضع المشار إليه آنفا أن هذه الرواية قد ذكرها مولانا الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه فقال بعد فتواه بمضمون صحيحة الحلبي الواردة في بول الرضيع: وقد روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " أنه قال لبن الجارية..
الحديث) والأصحاب قد أجابوا عن خبر السكوني بضعف الاسناد وهو مشكل بعد اعتضاده بالخبر المذكور في الكتاب المشار إليه، والأظهر كما قدمناه في الموضع المشار إليه حمل الخبر؟ على التقية ولا سيما أن راويه من العامة. ويعضده نقله (عليه السلام) الخبر في كتاب الفقه بعد افتائه بخلاف ما تضمنه بالنسبة إلى بول الرضيع، وجمع من الأصحاب حملوا الرواية على الاستحباب كما هي قاعدتهم في جملة الأبواب. والله العالم.
ومنها القئ قد صرح جملة من الأصحاب: منهم المحقق في المعتبر بأن القئ