الأمر بالدلك لعدم العلم بزوال العين بدونه، وبذلك يظهر ضعف الالحاق بالخمر في القدح والقياس عليه، هذا مع أن الرواية المذكورة معارضة بما رواه هذا الراوي أيضا عن الصادق (عليه السلام) من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك (1) كما سيأتي ذكر ذلك في محله إن شاء الله تعالى. ويظهر من المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الميل إلى الاستحباب. وكلام جماعة من الأصحاب خال من التعرض لذلك بالكلية.
وكيف كان فلو توقفت الإزالة على الدلك وجب قطعا.
(الرابعة) قد نص جملة من الأصحاب القائلين بوجوب العصر على أن ما يتعذر فيه العصر يكتفي فيه بالدق والتغميز، وفي بعض عبارات العلامة التقليب والدق قال في المنتهى: ولو كان المتنجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، وإن سرت النجاسة في أجزائه غسل الجميع واكتفى بالتقليب والدق عن العصر للضرورة.
وظاهره أن العلة فيما ذكره من التقليب والدق هو ضرورة عدم إمكان العصر فجعل ذلك قائما مقامه للضرورة. ووقع في كلام جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد في الذكرى تعليل ذلك بالرواية.
والذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايات ثلاث:
إحداها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود (2) قال:
" قلت للرضا (عليه السلام) الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو