شرعي إليه، نعم يصلح توجيها للنص المذكور.
(الثاني) لو تعدى الدم عن محل الضرورة من الجروح والقروح في الثوب والبدن فهل يسري العفو أم لا؟ وجهان صرح بثانيهما في المنتهى فقال: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بأن لمس بالسليم من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه فالأقرب عدم الترخيص فيه. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: وما استقربه حسن.
وقال في المدارك: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب احتمل بقاء العفو تمسكا بالاطلاق وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته، وهو خيرة المنتهى.
أقول: لا يبعد التفصيل هنا بين ما إذا تعدى الدم بنفسه إلى سائر أجزاء البدن أو الثوب الطاهر وبين ما إذا عداه المكلف بنفسه بأن وضع يده الطاهرة على دم الجرح أو طرف ثوبه الطاهر عليه، والقول بالعفو في الأول دون الثاني، والظاهر من عبارة المنتهى إنما هو الثاني إلا أن موثقة عمار المتقدمة ظاهرة في العفو في الثاني أيضا وبه يظهر ضعف ما قربه في المنتهى واستحسنه في المعالم، ولو لم يرد هذا الخبر في أخبار المسألة لكان ما ذكرناه من التفصيل جيدا فإن المتبادر منها إنما هو القسم الأول خاصة إلا أنه يمكن أن يقال بحمل الموثقة المذكورة على خروج القيح من الدمل دون الدم فإنه بعد نضجه متى انفجر فإنما يخرج منه القيح الأبيض خاصة وربما خالطه لون الدم، وبالجملة فإن حمل الخبر على ذلك غير بعيد وبه يظهر قوة ما ذكرناه من التفصيل.
(الثالث) قال في المدارك: لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو، وإن أصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه لاطلاق النص ومس الحاجة واستقرب في المنتهى العدم قصرا للترخيص على موضع النص وهو الدم ولا ريب أنه أحوط. انتهى. وهو جيد (الرابع) إذا لاقى ذا الدم جسم برطوبة ثم لاقى الجسم بدن صاحب الدم وثوبه فهل يثبت فيه العفو كأصله أو لا؟ احتمالان استقرب ثانيهما العلامة في النهاية والمنتهى،