ولا الروايات، نعم الشيخ ادعى في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة والعلقة لغة هي القطعة من الدم، والمراد منها هنا ما ذكره في المعتبر وهو المشار إليه في الآية وهي القطعة من الدم التي يستحيل إليها المني ثم تصير هي مضغة. فتكون نجاسة العلقة إنما تستند إلى هذا الاجماع المدعى من الشيخ في الخلاف وفي شمول العلقة للدم الموجود في البيضة اشكال كما ذكره في المعالم، وحينئذ فلا يدخل تحت الاجماع المدعى من الشيخ ولم يبق إلا صدق الدم عليه، وقد عرفت أنه لا دليل على نجاسة الدم بحيث يشمل هذا الفرد سواء تمسك بالاجماع أو الروايات. وبالجملة فقد ظهر مما ذكرنا أن الأقوى هو الطهارة ولا سيما في ما في البيضة. ومن ذلك يظهر أن الأقرب حله لعدم دليل الحرمة كما يظهر من كلام صاحب المعالم أيضا في تمسك بالآية على تخصيص الدم المحرم بالمسفوح الدال على حل غير المسفوح خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي، والاحتياط في الموضعين لا يخفى.
(الثاني) لو اشتبه الدم المرئي في الثوب أو البدن فلم يعلم كونه من الدماء الطاهرة أو النجسة فمقتضى الدليل طهارته لقوله (عليه السلام) في موثقة عمار (1) " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " وقول علي (عليه السلام) (2) فيما رواه عنه في الفقيه " لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهكذا الكلام في كل شئ له أفراد بعضها طاهر وبعضها نجس فإنه بمقتضى الدليل المذكور يحكم بالطهارة حتى يعلم أن ذلك الفرد من الأفراد النجسة حتى الجلود كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في محله وإن كان المشهور بينهم خلافه في الأخير. وكذا يجري الحكم المذكور فيما لو اشتبه دم معفو عنه كدم الحجامة الأقل من