المذكور قد عدل في هذا المقام عن ذلك كما قدمنا من عبارته، ويمكن حمل عبارة كتاب الفقه كما هو ظاهر سياقها على أن مقدار الحمصة الذي نفى عن البأس إنما في الثوب وحينئذ فنفي البأس من حيث السعة فتدخل تحت عموم قوله: " وما كان دون الدرهم " فإنها من حيث السعة دون الدرهم المذكور وإنما محل الاشكال في البدن باعتبار احتمال الوزن كما ذهب إليه في المدارك.
(الموضع الثاني) قد اتفقت هذه الروايات على ما قدمنا ذكره في العفو عما نقص من قدر الدرهم وعدم العفو عما زاد وإنما اختلفت في العفو عن قدر الدرهم وعدمه وبذلك اختلفت كلمة الأصحاب، والمشهور الثاني كما قدمنا ذكره.
واستدل عليه بوجوه: (أولها) أن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله (عليه السلام) " إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم " (1) ونحو ذلك من الأخبار التي قدمناها في الفصل الرابع في نجاسة الدم مما دل على وجوب تطهير الثوب من الدم وإعادة الصلاة بالصلاة فيه ناسيا ونحو ذلك، فإن اطلاقها يقتضي وجوب إزالة الدم كيف كان خرج منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه وهو الأقل من درهم وبقي الباقي وعلى هذا الوجه اقتصر المحقق في المعتبر وإن كان كلامه فيه بوجه مختصر، وهو جيد وجيه كما لا يخفى على العارف النبيه.
و (ثانيها) قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (2) قال العلامة في المختلف وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم للمشقة وعدم الانفكاك منه فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته. أقول: وفيه عندي نظر تقدم ذكره قريبا وهو أن الأخبار الواردة بتفسير الآية قد