الأدلة واضحة ظاهرة في رده، فإن المستفاد منها هو العفو عن هذا الدم شقت إزالته أم لا وسواء كانت له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أو مطلقا أم لا، وأنه لا يجب ابدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا تعصيب موضع الجرح أو القرح بحيث يمنعه من الخروج، قال اطلاق الأمر بالصلاة وإن كانت الدماء تسيل والنهي عن الغسل والحال هذه أظهر ظاهر في ذلك.
فروع (الأول) قد صرح العلامة في جملة من كتبه كالنهاية والمنتهى والتحرير أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا وبرواية سماعة المتقدمة. أقول: ومثلها صحيحة محمد بن مسلم المنقولة من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي. والسيد في المدارك بعد أن نقل عن العلامة الاستدلال برواية سماعة اعترضه بأن في السند ضعفا. والعجب منه أن في غير موضع من شرحه المذكور بعد الطعن في الخبر بضعف السند وعدم نهوضه بالدلالة على الوجوب أو التحريم يحمله على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه وهكذا قاعدة غيره من أصحاب هذا الاصطلاح، فكيف خالف قاعدته هنا مع أن صحيحة محمد بن مسلم كما عرفت صريحة في ذلك؟ فلا يتوجه الطعن المذكور.
ثم إن ما ذكره العلامة ومن تبعه من حمل الرواية على الاستحباب إنما نشأ من حيث ضعف سندها عندهم كما أشرنا إليه من أن قاعدتهم حمل الأخبار على ذلك متى ضعف سندها تفاديا من طرحها، وأنت قد عرفت وجود الرواية الصحيحة بذلك وبموجب ذلك يجب العمل بالخبرين المذكورين في وجوب الغسل مرة واحدة في اليوم كما دلا عليه وتقييد تلك الأخبار بهما وإن لم يوجد به قائل منهم، ولا ريب أنه الأحوط مع الامكان وأما ما ذكره العلامة من التعليل الأول فإنه عليل لا يعول عليه ولا يصح اسناد حكم