تحققت. الخ " ففيه أن السؤال قد تضمن أنه أصاب كفه لم يشك في أنه أصابه إلا أن الإمام (عليه السلام) في الجواب لأجل بيان شقوق المسألة واستيفاء أحكامها ردد له بين التوهم والتحقيق في إصابة البول اليد فقال إن كان على جهة التوهم فليس بشئ وإن حققت ذلك يعني إصابة البول اليد فالتحقيق راجع إلى إصابة البول اليد فكيف يتم الحمل على تحقيق إصابة البدن على وجه لا يصيب إمضاء الوضوء كما زعمه (قدس سره)؟
وأجيب أيضا عن الاشكال الثالث بأنه ليس في كلام السائل ما هو نص في استيعاب الرأس بمسح الدهن فلعل مقدار ما يقع عليه مسح الوضوء لم ينجس بذلك الدهن وهو (عليه السلام) قد اطلع على ذلك ولا يخفى ما فيه من التكلف والخروج عن الظاهر إلى أقصى غايات البعد.
وأجاب شيخنا البهائي في الحبل المتين عن الاشكال الرابع فقال: ولمتكلف أن يقول لعله أراد بذلك الوضوء بعينه الوضوء النوعي الخاص أعني الواقع بعد التدهن وقبل تطهير البدن، وهذا التفصي وإن كان كما ترى إلا أنه محمل صحيح في ذاته. انتهى وبالجملة فمعنى الخبر المذكور على غاية من الخفاء وعدم الظهور وارتكاب هذه التمحلات في دفع هذه الاشكالات لا يجدي نفعا في مقام الاستدلال، ولقد أجاد المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد نقل الرواية المذكورة: معنى هذا الحديث غير واضح وربما يوجه بتكلفات لا فائدة في ايرادها ويشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ. انتهى. وبعض فضلاء المتأخرين جعل بعض هذه الاشكالات المذكورة منشأ الاضطراب الموجب لرد الحديث.
هذا، وأما ما قدمنا نقله عن المدارك في اعتراضه على سند الرواية فهو منظور فيه بأن الاعتماد في صحة الخبر المذكور إنما هو على كلام الثقة الجليل علي بن مهزيار وقوله:
" فأجابه بجواب قرأته بخطه " ويحتمل أن يكون مراده الطعن بجهالة المكتوب إليه كما طعن به جده في الروض على الرواية المذكورة فحرف قلمه فانصرف إلى الكاتب،