حكم الخمر وألحق أصحابنا الفقاع بذلك. وعن ابن زهرة الخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به، ونقل ابن إدريس اجماع المسلمين عليه، وقال الصدوق في الفقيه والمقنع لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. وهو ظاهر كالتصريح في القول بالطهارة مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها، وأصرح منه ما نقل عن ابن أبي عقيل حيث قال: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان.
وعزى في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل وكذا في الدروس، قال في المعالم: بعد نقل القول بالطهارة عن هؤلاء الثلاثة ولا يعرف هذا القول لسواهم من الأصحاب.
احتج القائلون بالنجاسة بوجوه: (الأول) الاجماع المتقدم ذكره بناء على ما تقرر عندهم من أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
(الثاني) قوله عز وجل: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (1) فإن الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة ولا معنى للنجس إلا ذلك.
(الثالث) الروايات والذي وقفت عليه من ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن علي بن مهزيار (2) قال: " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك.