بأنه داخل في مسماه ولا شك أن الكلب والخنزير اسم للجملة.
(الثالث) لا يخفى أن المستفاد من الأخبار أن الطهارة والنجاسة دائرة مدار حلول الحياة وعدمه ولهذا كما وردت الأخبار المتقدمة بنجاسة القطعة المبانة من الحي وأنها ميتة قد وردت الأخبار أيضا باستثناء تلك العشرة التي لا تحلها الحياة وحكم بطهارتها من الميتة من حيث إنها لا تحلها الحياة، وقد صرح بذلك في صحيحة الحلبي الآتية إن شاء الله تعالى (1) فقال: " إن الصوف ليس فيه روح " قد أومأ هو (قدس سره) في تلك المسألة إلى ما ذكرناه حيث قال بعد ذكره هذا الكلام من الصحيحة المذكورة: " ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه " وبما أوضحنا يظهر لك قوة ما ذكره العلامة وضعف ما أورده عليه.
تذنيب قال العلامة في المنتهى: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان دفعا للمشقة.
واعترضه في المعالم فقال: " ويظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز أنه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحي لها وأن المقتضي لاستثنائها من الحكم بالتنجيس والقول بطهارتها هو لزوم الحرج والمشقة من التكليف بالتحرز عنها، وهذا عجيب فإن الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت إما الاجماع أو الأخبار التي ذكرناها أو الاعتبار أن اللذان حكيناهما عن بعض الأصحاب أعني مساواة الجزء للكل ووجود معنى الموت فيه والاجماع لو كان متناولا لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه، الأخبار على تقدير صحتها ودلالتها وعمومها إنما تقتضي نجاسة ما انفصل في حال وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث، والنظر إلى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت