خلافه في هذه المسألة مع أن كلامه صريح في ذلك، وأغرب منه دعواه الاجماع عليه مع أنه لم يقل بذلك غيره فيما أعلم، واستند الأصحاب هنا إلى التمسك بأصالة الطهارة حتى يعلم وجود الرافع وهو قوي منصوص في غير خبر كما تقدم في مقدمات الكتاب. وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة زيادة على ما أشرنا إليه في المقدمات في التنبيه الثاني من التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية من مسائل المقصد الثاني في الأحكام من هذا الباب.
ثم إن غاية ما تدل عليه الآية التي ذكرها مع الاغماض عن المناقشات التي أوردت عليها هو نجاسة المشركين وهو مما لا نزاع فيه هنا ومن القواعد المقررة المتفق عليها أن عين النجاسة لا يحكم بتعدي نجاستها إلا مع العلم واليقين بذلك. وأما الخبر فهو محمول على الاستحباب كما حققناه في المسألة المشار إليها.
(المطلب الثاني) في ما يجوز استعماله من الأواني والآلات وما لا يجوز، لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات كالتطيب وغيره في أواني الذهب والفضة، وادعى عليه العلامة في التذكرة وغيره الاجماع، ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال يكره استعمال الذهب والفضة. وصرح جملة ممن تأخر عنه بحمل العبارة المذكورة على التحريم، وهو جيد.
والأخبار بذلك مستفيضة من طرق الخاصة والعامة، فروى الجمهور عنه (صلى الله عليه وآله) (1) أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " وعن علي (عليه السلام) (2) أنه قال: " الذي