يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه " وما رواه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " قلت له إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير؟ قال إذا فرغ فليغسل يده " ورواية برد الإسكاف (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فاغله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. قلت ووضوء قال لا أغسل اليد كما تمس الكلب " وحينئذ فيجب تقييد اطلاق الروايتين المتقدمتين بناء على التقريب الذي حققناه في معناهما بهذه الأخبار. والله العالم.
(الثاني) قال الشهيد الثاني في الروض بعد ذكر نجاسة الكلب والخنزير وأجزائهما وإن لم تحلها الحياة حتى المتولد بينهما وإن باينهما في الاسم: أما المتولد من أحدهما وحيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم سواء كان أحدهما أم لغيرهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ولا غيرها مما هو معلوم الحكم فالأقوى فيه الطهارة والتحريم. انتهى.
أقول: أما ما ذكره من نجاسة المتولد منهما فقد صرح في الذكرى بنحوه فقال:
المتولد من الكلب والخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصليه. وظاهره التبعية لهما في النجاسة وإن باينهما في الاسم لأنه مقتضى التعليل المذكور. واستشكل العلامة في الحكم في صورة المباينة في المنتهى والنهاية، قال في النهاية المتولد منهما يعني الكلب والخنزير نجس لأن بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على اشكال منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النص، وتوقف في التذكرة أيضا فقال الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا واعتبار اسم أحدهما. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه ولا يخفى قوة وجه الاشكال فالتوقف في محله غير أن الخطب في مثله سهل إذ البحث فيه لمجرد الفرض. انتهى. وجزم في المدارك بالطهارة مع المباينة عملا بأصالة الطهارة، قال بعد أن نقل عن الشهيدين تعليل