من عدل عن المشهور هنا. وأما عبارة ابن الجنيد فظاهرها القول بطهارة أهل الكتاب وله في بحث الأسئار عبارة أخرى تقرب من هذه حكيناها هناك. وقد تحرر من هذا أن نجاسة من عدا أهل الكتاب ليست موضع خلاف بين الأصحاب معروف بل كلام المحقق يصرح بالوفاق كما رأيت، وأما أهل الكتاب فابن الجنيد يرى طهارتهم على كراهية والمفيد في أحد قوليه يوافقه على ذلك في اليهود والنصارى منهم على ما حكاه عنه المحقق، والباقون ممن وصل إلينا كلامه على نجاستهم. انتهى ما ذكره في المعالم في المقام وهو جيد، وإنما أطلنا بنقله بطوله لعظم نفعه وجودة محصوله.
أقول: الظاهر أن من ادعى الاجماع من أصحابنا في هذه المسألة على النجاسة بنى على رجوع المفيد باعتبار تصريحه فيما عدا الرسالة المذكورة من كتبه بالنجاسة وعدم الاعتداد بخلاف ابن الجنيد لما شنعوا عليه به من عمله بالقيام إلا أنه نقل القول بذلك في باب الأسئار عن ابن أبي عقيل (قدس سره) ثم العجب أن الشيخ (قدس سره) في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك (1) حتى أن المرتضى (رضي الله عنه) جعل القول بالنجاسة من متفردات الإمامية.
وكيف كان فالواجب الرجوع إلى الأدلة في المسألة وبيان ما هو الظاهر منها فنقول احتج القائلون بالنجاسة بالآية والروايات، أما الآية فهي قوله عز وجل: " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (2) وأورد عليه (أولا) أن