إلى كلام الشيخ الأول لموافقته لما توهمه من المقالة المخالفة لما عليه كافة العلماء الأعلام فقال: ولولا مخالفة الشيخ نفسه في الحكم لم يكن بذلك البعيد لما علم من أن الدليل على ثبوت التنجيس في مثله بعد ذهاب العين منحصر في الاجماع والشيخ قد ادعى الاجماع على الطهارة فلا أقل من أن يكون ذلك دليلا على انتفاء الاجماع على النجاسة. وفيه ما عرفت آنفا من دلالة صحيحة ابن بزيع وموثقة عمار على عدم الطهارة إلا بالماء كما أشار إليه في المدارك فيما قدمنا نقله عنه مضافا إلى الوجهين الآخرين اللذين تقدما في رد كلامه.
(الثاني) عد جماعة من المتأخرين في ما تطهره الشمس مما لا ينقل ولا يحول الثمرة على الشجرة، وظاهر العلامة في النهاية اخراجها من ذلك حيث مثل لغير المنقول وأخرج الثمرة منه فقال كالنبات والبناء دون الثمرة على الأشجار، قال في المعالم بعد نقل ذلك: وما ذكره الجماعة أولى بالاعتبار وإن كان الحاقها بالمنقول إذا صارت في محل القطع أولى. وعد والده (قدس سره) في الروضة في ما تطهره الشمس مما لا ينقل الفواكه الباقية على الأشجار وإن حان قطعها. وكأن المستند في ذلك عموم اطلاق رواية الحضرمي وقوله (عليه السلام) فيها: " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " وهو كذلك وإن كان الاحتياط في ما ذكره في المعالم.
(الثالث) لو أنتقل كل من المنقول وغير المنقول إلى الحالة الأخرى كان المناط حال الجفاف، فلو هدم الجدار الذي فيه أحجار نجسة كان تطهيرها بالماء دون الشمس، ولو طين الجدار أو السطح بطين نجس طهر بالشمس، ونقل الشيخ أحمد بن فهد في الموجز عن فخر المحققين هنا قولا غريبا قال: وكان فخر المحققين يرى عموم الحكم في النباتات وإن انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات، قال ويؤيده قوله في رواية الحضرمي: " ما أشرقت.. الخ " ثم قال لكن التمسك به ضعيف. أقول:
يمكن أن يكون مراد فخر المحققين هو أنها إذا اتخذت أبوابا أو نحوها مما يكون مثبتا كما يشير إليه لفظ الآلات، وقد صرح بنحو ذلك شيخنا الشهيد الثاني في الروضة فعد من جملة