ويأكل لحم الخنزير حيث قال (عليه السلام): " صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " وما ورد في الجبن من قوله (عليه السلام) (1): " ما علمت أنه ميتة فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل، إلى أن قال والله إني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان " وما ورد في موثقة عمار (2) " في الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسخة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه، حيث قال (عليه السلام) ليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت، ثم قال لعله إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " ولا يخفى أنه لو جاز العمل بالظن مطلقا لكان الوجه هو النجاسة والحرمة في جميع ما دلت عليه هذه الأخبار وأمثالها على طهارته وحليته ولا سيما موثقة عمار لظهورها في سبق موت الفأرة لمكان التفسخ مع أنه (عليه السلام) عملا بسعة الشريعة لم يلتفت إلى ذلك وقال: " لعلها إنما سقطت تلك الساعة " ومنها ما ورد في صحيحة زرارة (3) في إصابة المني للثوب من أنه " إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء.. الحديث " وهو صريح في المطلوب والنضح فيه محمول على الاستحباب كما في نظائره.
والتحقيق عندي في هذا المقام بما لا يحوم للناظر حوله نقض ولا ابرام هو أن كلا من الطهارة والنجاسة والحل والحرمة ليست أمورا عقلية بل هي أمور شرعية مبنية على التوقيف من صاحب الشرع ولها أسباب معينة معلومة منه تدور مدارها، والمعلوم