عن الشافعي حيث جوزه (1) واستدل في المعتبر على ذلك بأن فيه تعطيلا للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع، وبرواية محمد بن مسلم المتقدمة (2) المتضمنة للنهي عن آنية الذهب والفضة، قال: وهو على اطلاقه. بمعنى أن النهي أعم من الاتخاذ والاستعمال فتكون الرواية دالة باطلاقها على محل البحث، ثم أورد رواية موسى بن بكر. أقول: ويدل على ذلك أيضا اطلاق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع فإنها وإن تضمنت الكراهة إلا أن الكراهة هنا بمعنى التحريم اتفاقا كما هو شائع في الأخبار وتحريمها على الاطلاق شامل للقنية والاتخاذ وغيرهما، ونقل في المدارك عن العلامة في المختلف أنه استقرب الجواز استضعافا لأدلة المنع واستحسنه وجعل المنع أولى. والظاهر ضعفه لما عرفت.
(الرابع) قد عرفت اتفاق كلمة الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وإنما الخلاف في المفضضة والمذهبة فعن الخلاف أن حكمها حكم أواني الفضة والذهب، وذهب في المبسوط إلى الجواز لكن أوجب عزل الفم عن موضع الفضة وهو اختيار عامة المتأخرين ومتأخريهم: منهم المحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم.
واستدل الشيخ (قدس سره) على ما نقل عنه بحسنة الحلبي أو صحيحته المتقدمة المتضمنة للنهي عن الأكل في آنية فضة أو مفضضة. أقول: ويدل عليه أيضا موثقة بريد المتقدم نقلها عن الكافي والفقيه فإنه ساوى فيها بين الفضة والمفضض، والرواية وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن المراد بها هنا هو التحريم اتفاقا، ونقل الشهيد في الذكرى على أثر هذه الرواية عنه (عليه السلام) قال: وقوله: في التور يكون فيه تماثيل أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه " قال والنهي للتحريم. وهذه الرواية لم أقف عليها فيما حضرني الآن من كتب الأخبار.
واستدل على القول المشهور بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة، وظاهر المتأخرين القائلين بالجواز حمل الأخبار الأولة على الكراهة جمعا بينها وبين الحسنة المذكورة حتى