أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله " وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة الحائض تعرق في ثوبها؟ فقال تغسله. قلت فإن كان دون الدرع إزار وإنما يصيب العرق ما دون الإزار؟
قال لا تغسله " فالظاهر حمله على الاستحباب من حيث احتمال مباشرة موضع الدم بالعرق كما يدل عليه عدم الغسل مع وضع الإزار تحت الثوب وإن أصابه العرق. والله العالم.
ومنها عرق الإبل الجلالة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال المفيد في المقنعة: يغسل الثوب من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
وذكر الشيخ في النهاية نحوه فقال: إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته. وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه وافقهما في ذلك، وقال ابن زهرة ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة. وقال سلار: عرق جلال الإبل أوجب أصحابنا إزالته وهو عندي ندب. وحكم العلامة في المختلف بطهارته وادعى أنه المشهور ونقله عن سلار وابن إدريس، ونقله في المدارك عن سائر المتأخرين.
أقول: ويدل على ما ذهب إليه الشيخان وأتباعهما صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " لا تأكلوا اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله " وعن حفص بن البختري في الحسن على المشهور والصحيح عندي عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " لا تشرب من البان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ".
احتج العلامة في المختلف لما ذهب إليه من الطهارة بأن الأصل الطهارة وأن الإبل الجلالة ليست نجسة فلا ينجس عرقها كغيرها من الحيوانات. الطاهرة وكالجلال من