بالسند المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن من ألسنة إن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الاطار " بيان: قيل الاطار ككتاب ما يفصل بين الشفة وبين شعرات الشارب. وقال في مجمع البحرين: في الحديث " من السنة أن تأخذ الشارب حتى يبلغ الاطار " وهو ككتاب طرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة وكل شئ أحاط بشئ فهو اطار له. انتهى.
وعن عبد الله بن عثمان (2) " أنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) أحفى شاربه حتى الزقة بالعسيب " بيان: العسيب منبت الشعر. وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن قص الشارب أمن السنة هو؟ قال نعم " وعن ابن فضال عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " ذكرنا الأخذ من الشارب فقال نشرة وهو من السنة " أقول: النشرة لغة رقية يعالج بها المجنون والمريض المراد هنا أنها عوذة من الشيطان. وروى في الفقيه مرسلا (5) قال:
" قال الصادق (عليه السلام) أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام " قال (6) " وقال أبو عبد الله (عليه السلام) أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه ".
بيان: يستنبط من هذه الأخبار فوائد: (الأولى) أن الأفضل المندوب إليه هو اعفاء اللحية إلى حد القبضة المذكورة وما زاد عليها فالأفضل جزه واحفاء الشارب وجزه حتى يبلغ به أصول الشعر وهذا لا خلاف فيه ولا اشكال.
(الثانية) الظاهر كما استظهره جملة من الأصحاب كما عرفت تحريم حلق اللحية لخبر المسخ المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فإنه لا يقع إلا على ارتكاب أمر محرم بالغ في التحريم، وأما الاستدلال بآية " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " (7)