جميع الأبواب قد عرقت ما فيه مما قدمناه في غير موضع من الكتاب.
وأما ما ذكره الأصحاب في الصورتين المتقدمتين من أنه إذا لم يمكن إزالة النجاسة إلا بما يستلزم بطلان الصلاة فإنه يبطلها ويعيدها من رأس فإنه يدل عليه جملة من أخبار الرعاف كما ستأتي إن شاء الله تعالى في موضعها.
بقي الكلام هنا في مواضع: (الأول) لم علم بالنجاسة المعلوم سبقها في أثناء الصلاة ولكن الوقت يضيق عن الإزالة والاستئناف فهل يجب الاستمرار في الصلاة أو يزيل النجاسة وإن لزم القضاء؟ قطع الشهيد في البيان بالأول ومال إليه في الذكرى موجها له باستلزامه القضاء المنفي، قال في المدارك بعد نقله عنه: ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع اطلاق الأمر بالاستئناف المتناول لهذه الصورة، ثم قال والحق بناء هذه المسألة على أن ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا؟ بمعنى أن المكلف إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة وهو قادر على الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الإزالة ويتعين فعل الصلاة بالنجاسة أو يتعين عليه الإزالة والقضاء لو خرج الوقت؟ وهي مسألة مشكلة من حيث اطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة. ومن أن وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم فلا يترك لأجله المعلوم. وقد سبق نظير هذه المسألة في التيمم إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء مع وجود الماء عنده. انتهى.
أقول: الظاهر أن ما ذكره من الاشكال لا ورود له في هذا المجال وذلك فإنه لا ريب أن وجوب الصلاة في الأوقات المعينة لها شرعا أمر قطعي كتابا وسنة واجماعا من كافة الأمة غاية الأمر أن صحتها مشروطة بشروط: منها استقبال القبلة ومنها ستر العورة ومنها طهارة الساتر، وقد صرحوا من غير خلاف يعرف بأن شروط الصحة إنما تعتبر مع الامكان فلو تعذر شئ منها لم يوجب سقوط الصلاة ولا تأخيرها عن وقتها إلى أن