الوارد في المني (1) وقد تقدم وروى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي ابن محمد (2) وهو مشترك قال: " سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه.. " وفي قرب الإسناد (3) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ".
و (منها) بول الرضيع وقد تقدم الكلام فيه مستوفى.
و (منها) الفأرة ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " ومورد الخبر كما ترى هو نضح ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب وأما ما يرى منه فحكم فيه بالغسل وجوبا أو استحبابا كما تقدم من الخلاف في الفأرة نجاسة وطهارة، وحينئذ فما وقع في عبارة جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من اطلاق القول بالنضح في الفأرة الرطبة ليس بجيد، والمشهور بين الأصحاب حمل النضح في الخبر المذكور على الاستحباب وقد تقدم كلام الأصحاب الظاهر في الوجوب، وأنت خبير بأن الكلام في ذلك يتفرع على الخلاف في طهارة الفأرة ونجاستها فإن حكمنا بطهارتها كما هو الأشهر الأظهر تعين الحكم بحمل النضح على الاستحباب وإن حكمنا بالنجاسة كما هو أحد القولين في المسألة جرى الكلام فيها كما في الكلب والخنزير من احتمال الوجوب تعبدا.
و (منها) ثوب المجوسي ففي صحيحة الحلبي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال يرش بالماء " وينبغي حملها على عدم