وتشمير الثياب ونكاح الإماء ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية " بيان: قال في الوافي أظهر معنيي الحلق هنا حلق العانة كما يشعر به تمام الكلام ويحتمل حلق الرأس أيضا لانصراف الاطلاق إليه، وأظهر معنيي الجمعة اليوم المعهود ويحتمل الأسبوع وعلى الأول فيه دلالة على عدم البأس بالنورة يوم الجمعة كما مر. انتهى. أقول: والأظهر عندي هو حمل الحلق على حلق الرأس (أما أولا) فلانصراف الاطلاق إليه كما اعترف به. و (أما ثانيا) فلما علم من الأخبار من أنهم كانوا يطلون العانة ولم يرد ما يدل على حلقهم لها. و (أما ثالثا) فلقوله:
" فيما بين الطلية إلى الطلية " فإنه مع طلي البدن يطلى معه العانة البتة، وبالجملة فحاصل الخبر أنه (عليه السلام) يحلق رأسه في كل جمعة يعني يوم الجمعة وأن ذلك بين الطليتين فلعله كان (عليه السلام) يطلي في الأسبوع مرتين.
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فغمني غما شديدا؟ قال فقال يا إسحاق أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم ".
وعن علي بن محمد رفعه (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن الناس يقولون حلق الرأس مثلة؟ فقال عمرة لنا ومثلة لأعدائنا " وروى في التهذيب عن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة " وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: " قال الصادق (عليه السلام) حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم " وروى فيه مرسلا قال (6): " وقال رسول الله (صلى الله عليه