ومنها ما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن أبي أسامة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال لا بأس " ويمكن أجراء الحملين المتقدمين فيه أيضا. واحتمل بعضهم أيضا أن يحمل على إصابة المطر الثوب بحيث طهره قال: وليس ببعيد. أقول: بل هو في غاية البعد حيث إن نجاسة المني لما فيه من الثخانة والزوجة تحتاج إلى مزيد كلفة في الإزالة فمجرد إصابة المطر لا يكفي في طهارة الثوب منها إلا أن يحمل على نجاسة لا توجد عين المني في الثوب وإن كان بعيدا من لفظ الجنابة حيث إن المراد منها المني مجازا. قال في الوافي بعد نقل خبري أبي أسامة المذكورين " والوجه في الخبرين أنه لن يتيقن بلة ذلك الموضع بعينه بحيث يسري معها المني إليه سراية تنجسه، ومجرد الاحتمال غير كاف وإن كان قويا.
ومنها ما رواه في الكافي والشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة (2) قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال لا أرى به بأسا. قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره؟ قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به " ويحتمل الحملين المتقدمين، ويحتمل أيضا أن يكون المراد من قوله: " أجنب في ثوبه " يعني جامع فيه لا بمعنى أمني فيه ويكون السؤال باعتبار توهم نجاسة بدن الجنب فتتعدى إلى الثوب بالعرق. ولعله الأقرب فإن كثيرا من السؤالات في الأخبار وردت بناء على هذا التوهم (الثاني) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه ليس شئ مما يخرج من الذكر بنجس سوى البول والمني، وعن ابن الجنيد أنه قال ما كان من المذي ناقضا لطهارة الانسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أحوط، وفسر الناقض للطهارة بما كان خارجا عقيب شهوة، قال في المختلف بعد ذكر المسألة ونقل خلاف ابن الجنيد: لنا - اجماع الإمامية على طهارته، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به