بأحدهما دون الآخر تحكم كما لا يخفى. هذا مع قطع النظر عن اعتضاد الخبر المذكور بكلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه.
والعجب من صاحب الذخيرة هنا حيث جرى على ما جرى عليه صاحب المعالم مع مباينته له في اصطلاحه وعده حسنة إبراهيم في الصحاح في شرحه المذكور في غير موضع بل اعتماده على سائر الأخبار الضعيفة بالقرائن المؤيدة للصحة كما لا يخفى على من مارس كتابه.
(الثاني) أن المفهوم من كلام جملة من متأخري الأصحاب: منهم شيخنا الشهيد الثاني في الروض أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين. وأنت خبير بأن لفظ الرضيع غير موجود في رواياتهم وإنما هو موجود في عبارة كتاب الفقه ولهذا أنه في المدارك جعل الحكم معلقا بالمولود الذي لم يأكل لا الرضيع. وكيف كان فظاهر الخبرين هو تعليق الحكم على الأكل وعدمه والظاهر من الأكل كما ذكره في المنتهى هو ما استند إلى شهوته وإرادته فإن أكل على الوجه المذكور كان الواجب الغسل في بوله وإلا فالصب، وأما كونه يزيد على اللبن أو ينقص عنه أو يساويه فلا اشعار في شئ من الخبرين به.
وابن إدريس هنا قد علق الحكم ببلوغ الحولين فقال في سرائره: بول الصبي الرضيع وحده من لم يبلغ سنتين نجس إذا أصاب الثوب يكفي أن يصب عليه الماء من غير عصر له وقد طهر وبول الصبية لا بد من عصره مرتين مثل البالغين وإن كان للصبية دون الحولين، فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله. ورده جملة من تأخر عنه، وهو كذلك لعدم وجود دليل على ما ذكره إذ الأخبار الواردة في المسألة كما عرفت لا تعرض في شئ منها لذلك وإنما الحكم وقع فيها معلقا على الأكل وعدمه.
قال المحقق في المعتبر: والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاء ولا عبرة بما يلعق دواء أو من الغذاء في الندرة ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف بل لو استقل