الكلية في لفظ العصير من هذه الأخبار؟
وبالجملة فجميع الأخبار الواردة بلفظ العصير مطلقا غاية ما يتوهم منها الاطلاق بمعنى الفرد المنتشر فيصير كالنكرة المراد بها فرد شائع في جنسه، وهذا الاطلاق قد عرفت أنه مقيد بالصحيحة المتقدمة الأخبار التي معها ونحوها مما دل على اختصاص العصير بماء العنب خاصة، وأما الحمل على الكلية بمعنى أن المراد منها كل ما يعتصر فهو لا يمكن توهمه ممن له أدنى روية وتمييز في الأحكام فضلا عن أن يكون من ذوي الأذهان والأفهام، نعم ذلك التوهم إنما يتجه في صحيحة عبد الله بن سنان المسورة بكل (1) وسيأتي تحقيق الحال في ايضاحها وبيانها إن شاء الله تعالى، على أن جملة من الأخبار الواردة بالعصير في باب البيع وأبواب الشراب منها ما أضيف فيها إلى العنب ومنها ما أطلق ونحن هنا قد اقتصرنا على نقل ما أطلق الذي هو محل الشبهة، ولا ريب أنه مع ملاحظة مطلقها والضم إلى مقيدها يجب حمل المطلق على المقيد كما هو القاعدة المطردة (الفائدة الثانية) قد عرفت في الفائدة الأولى أن النبيذ اسم مخصوص بما يؤخذ من التمر وربما أطلق أيضا على ما يؤخذ من الزبيب، وهذه جملة من الأخبار نسردها عليك في هذه الفائدة صريحة الدلالة في ذلك ويستفاد منها أيضا أن النبيذ على قسمين: حلال وهو ما لم يسكر طبخ أو لم يطبخ، وحرام وهو ما أسكر طبخ أو لم يطبخ فمدار الحل والحرمة فيه إنما هو على الاسكار وعدمه:
فمن تلك الأخبار رواية الكلبي النسابة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال حلال. فقلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟
فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة.. الحديث ".
ورواية حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد الله (عليه