السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ فقال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " وروى الطبرسي في الاحتجاج والشيخ في كتاب الغيبة التوقيع الخارج عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل محمد بن عبد الله الحميري (1) فإنه كتب " روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه؟ التوقيع ليس على من مسه إلا غسل اليد " وعنه (2) قال: " كتبت إليه وروي عن المعالم (عليه السلام) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته والعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه؟ التوقيع: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده " وفي الفقه الرضوي (3) " وإن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب ".
بقي الكلام في أنها هل هي عينية محضة مطلقا فعلى هذا ينجس ما يلاقي الميت برطوبة كان أو بيبوسة وتتعدى نجاسة ذلك الملاقي إلى ما لاقاه برطوبة، أو مع الرطوبة خاصة وإلا فحكمية بمعنى أنها مع اليبوسة إنما ينجس بها ذلك الملاقي خاصة دون ما لاقاه ولو برطوبة. أو عدم تعديها مطلقا وإن وجب غسل الملاقي تعبدا، أو أنها عينية محضة مع الرطوبة خاصة وأما مع اليبوسة فلا أثر لها كغيرها من النجاسات، أقوال أربعة:
الأول ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض وقواه شيخنا المحقق الشيخ حسن على تقدير القول بالتعدي مع اليبوسة، والثاني للعلامة في المنتهى، والثالث ظاهر كلام ابن إدريس حيث قال على ما نقل عنه في المدارك: إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل. والرابع مختار المحقق الشيخ علي.