الحكم فلم يفصل، قلنا ذلك في خرء الطير أيضا من غير تفاوت.
ويعضد ما ذكرناه ما صرح به شيخنا البهائي في الحبل المتين حيث قال: " وقد احتج بعض الأصحاب بالحديث السابع على طهارة خرء مطلق الطير، وظني أنه لا ينهض دليلا على ذلك فإن نفي البأس فيه لا يتعين أن يكون عن الخرء لاحتمال أن يكون عن حكه في الصلاة عن الثوب ويكون سؤال علي بن جعفر إنما هو عن أن حكه في أثناء الصلاة هل هو فعل كثير لا يجوز في الصلاة أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بنفي البأس عنه فيها؟
ولفظة " غير " يجوز قراءتها بالنصب والجر وعلى التقديرين ففيها تأييد تام لهذا الاحتمال إذ لو لم يحمل عليه لم يصح اطلاقه (عليه السلام) نفي البأس عما يراه المصلي في ثوبه من خرء الطير وغيره، وأيضا فاللام في الطير لا يتعين كونها للجنس لجواز كونها للعهد والمراد المأكول اللحم ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال " انتهى. والظاهر أن مراده ببعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) إنما هو السيد المذكور فإنه لم يتعرض غيره لذكر هذه الرواية في المقام. وبالجملة فالاستدلال بهذه الرواية بعيد من مثله (قدس سره) والمتناقل في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) إنما هو الاستدلال برواية أبي بصير خاصة.
فروع: (الأول) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في طهارة رجيع ما لا نفس له كالذباب ونحوه، وفي التذكرة إنما نسب الخلاف إلى الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف (1) ولم ينسبه إلى أحد من علمائنا وهو مؤذن بعدم الخلاف فيه عندنا واستدل عليه في المنتهى بأصل الطهارة، وبأن التحرز عنه متعذر وفيه حرج فيكون منفيا