نقل القصة في النزاع بين نوح وإبليس: " فقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب حينئذ فذاك نصيب الشيطان وقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم المنقولة من العلل (1) " فمن هنا طاب الطلاء على الثلث " والطلاء كما عرفت هو المطبوخ من عصير العنب، وقوله (عليه السلام) في رواية وهب بن منبه (2): " إن لك فيها شريكا في عصيرها " ولأن هذا الفرد هو الذي يتعارف طبخه ويستعمل دائما في الأزمنة السابقة واللاحقة فهو الذي يتبادر إليه الاطلاق. والله العالم.
وقد أطلنا البحث في هذا المقام وأحطنا بأطراف الكلام لما عرفت من أن المسألة من أهم المهام سيما بعد وقوع الخلاف فيها في هذه الأيام ودخول الشبهة فيها على جملة من الأعلام، والله الهادي لمن يشاء، فلنرجع إلى ما نحن فيه:
(الفصل السابع) في الكافر، قالوا: وضابطه من خرج من الاسلام وباينه أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة. والأول شامل للكافر كفرا أصليا أو ارتداديا كتابيا أو غير كتابي، والثاني كالغلاة والخوارج والنواصب.
وقد حكي عن جماعة دعوى الاجماع على نجاسة الكافر بجميع أنواعه المذكورة كالمرتضى والشيخ وابن زهرة والعلامة في جملة من كتبه. إلا أن المفهوم من كلام المحقق في المعتبر الإشارة إلى الخلاف في بعض هذه المواضع، حيث قال: الكفار قسمان يهود ونصارى ومن عداهما، أما القسم الثاني فالأصحاب متفقون على نجاستهم، وأما الأول فالشيخ في كتبه قطع بنجاستهم وكذا علم الهدى والأتباع وابنا بابويه، وللمفيد قولان، أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه، والآخر الكراهة ذكره في الرسالة الغرية.
قال في المعالم: وعزى غير المحقق إلى الشيخ في النهاية وابن الجنيد الخلاف في هذا المقام أيضا، أما الشيخ فلأنه قال في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاة فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء. وأما ابن الجنيد