العمل حيث إنا لا نرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث.
و (ثانيهما) أن كلام الأصحاب قد اختلف في التعبير عن هذا الشرط الذي ذكر لطهارة البيضة، فبعض المتقدمين اقتصر على نقل الحديث فعبر بالجلد الغليظ واقتفاه الشيخ في النهاية كما هي عادته غالبا من التعبير بمتون الأخبار، وبعض عبر بالجلد ولكن بدلوا لفظ الغليظ بالفوقاني، وعبر جماعة: منهم المحقق والشهيد بالقشر الأعلى وفي كلام العلامة في جملة من كتبه الصلب كما تقدم في عبارة النهاية ومثله في المنتهى، وتبعه على التقييد بالصلابة بعض المتأخرين، والظاهر أن مرجع الجميع إلى أمر واحد والاختلاف إنما هو بحسب اللفظ، أما فيما عدا عبارة العلامة بالصلب فظاهر، وأما في التعبير بالصلب فيمكن أن يكون خرج مخرج الغالب، وبيان ذلك أن هذا القشر الذي يجمع البياض والصفرة أول ما يكون رقيقا ثم يغلظ حتى يصير صلبا، والمراد بالقشر الأعلى والجلد الغليظ والفوقاني في عباراتهم هو هذا الغشاء الرقيق الذي يصلب بعد ذلك إذا آن رمي الدجاجة للبيضة واخراجها، فالاعتبار في طهارة البيضة بحصوله وإن لم يصلب على الوجه الذي تخرج عليه البيضة عادة، وتقييد العلامة بالصلابة ربما ينافي ذلك إلا أن يحمل على الخروج مخرج الغالب كما ذكرنا، نعم حكى العلامة في بعض كتبه عن بعض الجمهور أنه ذهب إلى طهارة البيضة وإن لم تكتس القشر الأعلى محتجا بأن عليها غاشية رقيقة تحول بينها وبين النجاسة، ثم قال: والأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة وإلا فلا، وربما أشعر هذا الكلام بمنافاة ما ذكرناه إلا أنه يمكن ارجاعه إليه بأن يحمل كلامه على أن المراد أنه إن كانت هذه الغاشية الرقيقة هي الجلد الأعلى الذي يجمع البياض والصفرة وهو الذي يصلب بعد ذلك فإنه يصلب عليه الجلد الأعلى الذي هو المناط في الطهارة وإن لم يكن صلبا وإلا فلا، وهذا يرجع إلى ما قدمنا ذكره.
(السادس) اختلف أصحابنا في طهارة اللبن في ضرع الشاة الميتة ونجاسته،