فروع: (الأول) قال في الخلاف العلقة نجسة، واحتج على ذلك باجماع الفرقة وبأن ما دل على نجاسة الدم على نجاسة العلقة. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه:
وفي هذا نظر لا يخفى وجهه بعد الإحاطة بما حققناه في دليل نجاسة الدم. انتهى. وقال في المعتبر: العلقة التي تستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة لأنها دم حيوان له نفس سائلة وكذا العلقة التي توجد في بيض الدجاج وشبهه وقال في الذكرى بعد نقل ذلك عن المحقق: وفي الدليل منع وتكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه. مع أنه قال في الدروس في تعداد النجاسات: والدم من ذي نفس سائلة وإن كان بحريا كالتمساح أو كان علقة في البيضة وغيرها. قال في المعالم بعد نقل كلام الذكرى: وهو متجه لا سيما بالنظر إلى ما يوجد في البيضة مع أن كونه علقة ليس بمعلوم أيضا فالاجماع الذي ادعاه الشيخ لو ثبت على وجه يكون حجة لكان في تناوله نظر ومقتضى الأصل طهارته. ويعضده ظاهر قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " حيث إنه دال على حل غير المسفوح مطلقا خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي، واثبات الحل مقتض لثبوت الطهارة كما مر غير مرة. وكتب في الحاشية قال بعض الأصحاب ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم لا يعلم كونه من دم ذلك الحيوان فالعلم بكونه علقة له أشد بعدا. والأمر كما قال. انتهى أقول: لقائل أن يقول إن ما دل على نجاسة الدم كالأخبار التي قدمناها ونحوها لا تخصيص فيها بما كان من حيوان بل هي مطلقة في نجاسة الدم أعم من أن يكون من حيوان أو من استحالة شئ إليه كالمني مثلا وما في البيضة فإنه يكون علقة فيكون داخلا تحت عموم ما دل على نجاسة الدم بقول مطلق. إلا أن فيه أن الظاهر أن العموم المدعى من الأخبار لا يشمل مثل هذا الفرد لما قررناه في غير مقام مما تقدم من أن الاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الشايعة المتكثرة وهي هنا دم الانسان وكل ذي نفس سائلة أو غير سائلة دون الفروض النادرة مثل دم العلقة. وأما اجماع الأصحاب على نجاسة الدم فهو أيضا مخصوص بدم ذي النفس السائلة فلا يدخل هذا الدم تحت الاجماع